عليهما الصوم وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب
القضاء .
ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه ، قضى الصلاة
والصوم على رواية ( 1 ) ، وقيل : ( 2 ) الصلاة خاصة .
ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان ( 3 ) قبل الزوال ويحرم بعده ، والأقرب
الاختصاص بقضاء رمضان .
د : النائم إن سبقت ( 4 ) منه النية صح صومه ، وإلا وجب القضاء إن لم
يدرك النية قبل الزوال .
الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح صوم الليل ،
ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار .
ولا يصح : في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان
بمنى ( 5 ) ناسكا ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد ، ولو نذر يوما فاتفق أحدها ( 6 ) أفطر
هامش
( 1 ) هي رواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل
حتى خرج شهر رمضان ، قال : " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " .
تهذيب الأحكام : ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938 ، أيضا فيه : ص 322 ح 990 .
وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171 .
( 2 ) والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 407 ، والمحقق في شرايع الإسلام : ج 6 ص 204 ، وكذا في
المختصر النافع : ص 70 .
( 3 ) في ( أ ) : " شهر رمضان " .
( 4 ) في ( ب ) : " سبق " .
( 5 ) في ( أ ) : " بمنى لمن كان ناسكا " وفي ( ج ) : " إن كان بمنى " .
( 6 ) في ( أ ) : " أحدهما " .