ولا قضاء - على رأي - ، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح .
وإنما يصح من العاقل ، المسلم ( 1 ) ، الطاهر من الحيض والنفاس ، المقيم
حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض .
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية .
ولا الكافر وإن كان واجبا عليه ، لكن يسقط بإسلامه .
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال .
ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة
أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل أو غسلي
النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء .
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب ،
إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل
الغروب ، والنذر المقيد به ، والأقرب في المندوب الكراهية .
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فإن لم يعلم
بالجنابة ( 2 ) في رمضان والمعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ،
وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا ، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير
رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم ، وكذا في
الكفارة - على إشكال - ، ولا يبطل به التتابع .
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو
بطؤه ( 3 ) ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان ( 4 ) أو ظنه بقول عارف وشبهه ، فإن
صام حينئذ وجب القضاء .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " المسلم ، العاقل " .
( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " الجنابة " .
( 3 ) في ( أ ) : " أو ببطئه " .
( 4 ) في ( أ ) : " في الوجدان " .