ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ، وجب القضاء والكفارة عليه .
د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده ، فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو ( 1 )
أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه .
ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر
الله تعالى ، ولو قدر على أكثر ( 2 ) من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم
الوجوب ، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ، ولو
صام شهرا ، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط .
و : لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح ، فالقضاء
على إشكال .
المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار
يجب بالإفطار أربعة :
الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو
نوم أو حيض أو نفاس أو بغير ( 3 ) عذر مع وجوبه عليه ، والمرتد عن فطرة وغيرها
سواء ، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو
عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع .
الثاني : الإمساك تشبها ( 4 ) بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في
رمضان وإن كان إفطاره للشك ، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو " .
( 2 ) في ( ب ) : " الأكثر " .
( 3 ) في ( ب ) : " لغير " .
( 4 ) في المطبوع : " شبيها " .