والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض
والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ،
والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه .
الثالث : الكفارة ، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ويجب الثلاث في الإفطار ( 1 ) بالمحرم - على
رأي - ، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام ، وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي كفارة النذر المعين
قولان ( 2 ) .
فروع
أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها .
ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل
السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها .
ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ،
وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر في فتاوى ( 3 ) علمائنا ذلك .
د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة ، ولو كان اضطرارا
سقطت على رأي .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الثلاثة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ن ، ج ، د ) : " بالإفطار " .
( 2 ) قول بأنه ككفارة رمضان ، من القائلين به : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : كتاب الصوم
ص 185 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 198 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 413 ، وقول
بأنه كفارة يمين ، قال به الصدوق في . . .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الظاهر من فتوى " .