ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء
الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ( 1 )
فالأقرب عدم الإفطار ، ولو استنشق فدخل الماء دماغه ( 2 ) لم يفطر ، ولو جرى
الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء
خاصة ، وإلا فلا شئ ، ولو ( 3 ) تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة .
ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو
مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى إلى
الحلق ، وشم الرياحين ، ويتأكد النرجس ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على
الجسد .
المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار
يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد ( 4 ) وغيره ، والجماع
الموجب للغسل ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها
حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى
الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من
الغسل فيهما ( 5 ) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر ، وما عداه يجب به القضاء
خاصة .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " حتى نزلت إلى الجوف " .
( 2 ) في ( ج ) : " إلى دماغه " .
( 3 ) في المطبوع : " وإن " .
( 4 ) في ( أ ) و ( د ) : " المعتاد " .
( 5 ) ليس في ( ب ) : " مع تمكنه من الغسل فيهما " .