وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ،
والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب ، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة
وإن فسد الصوم .
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع
تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في
الثالثة .
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ، ويفسد لو
طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ،
والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين .
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي .
ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده ( 1 ) وجبت الكفارة .
ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى ارتفع
قصده ، أو خوف على إشكال .
فروع
أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع ( 2 ) مقدار فعله والغسل ، فإن علم
التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ، وإلا
فالقضاء خاصة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فتعمد " .
( 2 ) في ( أ ) : " لطلوع الفجر " .