ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا .
ى : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة
أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال .
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب ( 1 ) الفطرة ، وكذا المرهون
والمغصوب والضال ( 2 ) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت ( 3 ) .
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها ( 4 ) .
المطلب الثاني : في وقتها
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ،
ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده ( 5 ) .
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلا قضاها على
رأي .
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان
والتحريم .
والحمل كالتأخير .
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي .
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال ، ويستحب اختصاص القرابة ثم
الجيران .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " .
( 2 ) في ( أ ) : " والضال والمغصوب " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لم يغلب ظن الموت " .
( 4 ) في ( أ ) والمطبوع : " وفطرتها على مولاه " .
( 5 ) في ( أ ) : " بعدها " .