امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين ( 1 ) النصاب إذا لم يشتمل
على الواجب كما يباع الرهن .
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب ، كسقوط ( 2 )
الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح .
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ ( 3 ) البيع فيه ويتخير
المشتري في الباقي ، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين ،
فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال
العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال .
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " الإمام عين النصاب " .
( 2 ) في المطبوع " لسقوط " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيفسخ " .