احتياج إلى تعريف .
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه
فلقطة وإن كانت ( 1 ) مواتا على رأي .
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع
اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو
اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد .
د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر .
ه : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ( 2 ) مما فيه الخمس
كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها عليها ( 3 ) طوعا .
ز : الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني : الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ( 4 ) .
وفي المعادن إخراج المؤونة ( 5 ) من حفر وسبك وغيره ، والنصاب - على
رأي - وهو عشرون دينارا .
وفي الكنز هذان الشرطان .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " كان " .
( 2 ) في ( أ ) : " كان " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أسلم عليها أهلها " .
( 4 ) في ( د ) : " أو معاهد كالذمي " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المونة " .