فروع
أ : الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ،
سواء ( 1 ) كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل .
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة
تبرعا اختص بها .
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة
عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على
غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب : الوجوب على الوارث .
د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده
سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .
ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله
بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت .
و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف
الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها
عليها .
ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج .
ح : لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج ( 2 ) أجزأ ، وبدونه
إشكال ينشأ من التحمل والأصالة .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وسواء " .
( 2 ) في المطبوع : " زوجها " .