وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة .
ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه .
وتجب النية ، فإن أخل بها لم يجزئه ، ويشترط : قصد التعيين والوجوب أو
الندب والتقرب إلى الله ( تعالى ) .
المطلب الثالث : في الواجب
وهو صاع مما يقتات به غالبا ( 1 ) كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز
واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من
غير تقدير - على رأي - إن شاء .
والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت .
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي .
والأقرب من ( 2 ) الجبن والمخيض والسمن القيمة .
ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس .
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، والأقرب
إجزاء المختلف مطلقا .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مما يقتات غالبا " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في الجين " .