الباب الثالث
في الخمس
ومطالبه أربعة :
الأول : المحل
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :
أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحول
كالأمتعة أو لا كالأرض .
ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا
كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت ( 1 ) .
ج : الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو ( 2 ) دار
الإسلام ولا أثر له - للواجد ( 3 ) ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا
صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والعوص .
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة ، مع انتفاء معرفة
البائع ، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين ( 4 ) ، وما يوجد في جوف السمكة من غير
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : " والكبريت والموميا " .
( 2 ) في ( ج ) : " أو في دار الإسلام " .
( 3 ) في المطبوع : " ( فهو - خ ل - ) للواجد " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " فإن عرف فهو أحق من غير يمين " .