الباب الثاني
في زكاة الفطرة
وفيه مطالب :
الأول : المكلف
وهو كل كامل حر ( 1 ) غنى ، فلا تجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من
أهل ( 2 ) شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو
مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه
وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ، ولا على الفقير
- وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله - ، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها -
فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها .
ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ( 3 ) ،
أو ولد له ، وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد .
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ولا تسقط
عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا
صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " حر كامل " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا على من أهل " .
( 3 ) في ( د ) : " أو عتق أو ملك عبدا " .