ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ ، ولو فقدت نية أحدهما لم
يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل .
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .
المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك
ويبرأ ( 2 ) ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب
الوصية بها .
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ،
ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء .
ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن ( 3 ) استغنى به
لا بغيره .
ولو تعدد سبب الاستحقاق ، جاز تعدد الدفع .
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي .
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي .
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث ( 4 ) وشبهه .
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ،
وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، إذ مع
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " فقد " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتبرأ " .
( 3 ) في ( ج ) : " إن " .
( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : " إلا بميراث " .