الوكيل ، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين فإن فرقها
المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان ( 1 ) ، وولي الطفل والمجنون كالمالك .
ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، فيجب ( 2 ) الدفع إليه لو طلب ( 3 ) وليس له
التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه .
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ( 4 ) .
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام ( 5 ) ، وبسطها على
الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في
بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي - ، ووسم
النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ( 6 ) ما يفيد التخصيص .
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع .
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من بلد المال
معه وإن كان إلى بلد المالك ، فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا
ضمان به ، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه .
هامش
( 1 ) قول بالإجزاء : قال به المحقق في المختصر النافع : ص 60 ، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1
ص 241 س 17 . ومن القائلين بعدم الإجزاء : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 244 ، والمحقق في شرائع
الإسلام : ج 1 ص 164 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 187 س 18 .
وقال في منتهى المطلب : ج 1 ص 514 س 32 " وعندي في هذا توقف " .
( 2 ) في ( ب ) : " ويجب " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لو طلبه " .
( 4 ) في المطبوع : " ولا يمين " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " حال الغيبة " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكتبه " .