والمستودع ( 1 ) مع مطالبة المالك .
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان
حينئذ ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي - ، فإن تم
بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على
الاستحقاق ( 2 ) والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف
غيرها إليه وإلى الغير ، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات
قيمة وقت القبض وإن كره المالك .
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر ( 3 ) الاستعادة غرم المالك .
ولو قال المالك : " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ،
والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ
من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في
الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو
انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن
كان مثليا وإلا القيمة .
المطلب الثاني : في المخرج
يتخير ( 4 ) المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين ( 5 ) وإلى العامل وإلى
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو المستودع " .
( 2 ) في ( د ) : " مع إبقاء الأخذ " ، و ( ج ) : " مع بقاء المالك الأخذ " ، والمطبوع : " مع بقاء الأخذ على صفة
الاستحقاق " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتعذرت " .
( 4 ) في المطبوع : ويتخير " .
( 5 ) في ( أ ) : " والمساكين " .