إذا تجرد عن تكذيب الغريم .
السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطر ، وعمارة المساجد ،
وإعانة الزائر ( 1 ) والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل ( 2 ) : يختص الأخير ( 3 ) ، ولو
أعطي الغازي منه ( 4 ) فصرفه في غيره استعيد .
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى
الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، وكذا
الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده .
الفصل الثاني : في الأوصاف
يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة - : الإيمان ، فلا يعطى الكافر ( 5 )
ولا مخالف للحق ، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما
أعطى مثله .
وفي اعتبار العدالة قولان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) " الزائرين " .
( 2 ) قال به : المفيد في المقنعة : ص 241 ، والشيخ في النهاية : ص 184 ، وسلار في المراسم : ص 133 ، قالوا :
" في سبيل الله : وهو الجهاد " .
( 3 ) في ( ب ) : " يخص به الأخير " .
( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " فيه " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كافر " .
( 6 ) اشترطها : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 79 ، وأبو الصلاح الحلبي في
الكافي في الفقه : ص 172 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 247 ، والقاضي في المهذب : ج 1 ص 169 ، وابن
حمزة في الوسيلة : ص 129 .
ولم يشترطها : الصدوق في كتبه الثلاثة : من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602 ،
والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 27 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 54 س 27 ، وكذا سلار في
المراسم : ص 133 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 580 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2
ص 396 .