ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل
إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة ، وهم الآن أولاد
أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، ويجوز إعطاء مواليهم .
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب
والملك والزوجية ، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا أو
غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل
فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة .
ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة ، والفقه ( 1 ) في الزكاة ، والحرية -
على إشكال - ، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن
السبيل والضيف إباحة سفرهما .
المقصد الخامس : في كيفية الإخراج
وفيه مطالب :
الأول : في الوقت
ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفي العزل - على رأي -
فيضمن لو تلفت ويأثم ، وكذا الوصي ( 2 ) ، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " والتفقه " .
( 2 ) في ( ا ) و ( ج ) : " لو أوصي " .