مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها .
وقيل ( 1 ) : المؤلفة الكفار خاصة .
الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة المكاتبون ، والعبيد تحت ( 2 ) الشدة ،
والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق .
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز
الدفع قبل النجم ( 3 ) ، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم
الفقراء .
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد
المكاتب .
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في " المجهول
حاله " الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته ( 4 ) من سهم الفقراء ثم
يقضي هو ، ويجوز المقاصة .
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه ، والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة
جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة .
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين
هامش
( 1 ) والقائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 249 .
( 2 ) في ( أ ) : " والعبيد الذين تحت الشدة " .
( 3 ) النجم : زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله ، وكانت العرب توقت
بطلوع النجم ، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمون
الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما ، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما . / مجمع البحرين : مادة " نجم " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في معصية " .