للتأكيد به ، ولقوله تعالى : " أو مسكينا ذا متربة " ( 1 ) .
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها ( 2 ) ، وصاحب الخمسين
إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها .
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه ، وصاحب دار السكنى ،
وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمل ، ولو قصر التكسب جاز أن
يعطى أكثر من التتمة على رأي .
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم ، إلا مع
علم كذبه ، فإن ظهر استعيدت ( 3 ) منه ، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع ،
مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا ، أو واجب النفقة ،
أو هاشميا ، ولا يجب إعلامه بأنها ( 4 ) زكاة ( 5 ) .
الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، ويتخير الإمام بين
الجعالة والأجرة عن مدة معينة ( 6 ) .
الرابع : المؤلفة ، وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ،
ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في
الإسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في
الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما
هامش
( 1 ) سورة البلد : 16 .
( 2 ) في ( ج ) : " أو غيرها " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " استعيد " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " إعلامه أنها زكاة " ، وفي ( ب ) : " إعلام أنها زكاة " .
( 5 ) في ( د ) : " أنها من الزكاة " .
( 6 ) في ( أ ) : " مدة سعيه " .