الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف
بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج .
تنبيه
إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد
الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة
بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن .
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه
أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين ( 1 ) الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال
كفره فلا ضمان .
الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة
أما الأنعام : فشروطها أربعة :
الأول : النصاب .
الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر
وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله
ثم عاد ( 2 ) استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول
الأول أو الثاني إشكال .
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى ( 3 ) على حول الأمهات ، فلو
هامش
( 1 ) في ( د ) : " عند " .
( 2 ) ليس في المطبوع : " ثم عاد " .
( 3 ) في ( د ) : " ولا تبنى " .