كتاب الزكاة
وفيه أبواب :
الأول
في زكاة المال
وفيه مقاصد :
الأول : في الشرائط
وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط العامة
وهي أربعة :
الأول : " البلوغ " ، فلا يجب على الطفل ، نعم لو أتجر له ( 1 ) الولي
استحبت ( 2 ) ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له
الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .
ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه - على رأي - ، ويتناول التكليف الولي .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي ( د ) : " فلا تجب في مال الطفل ، نعم لو أتجر الولي " ، وفي المطبوع والنسخ :
" فلا تجب " .
( 2 ) في ( ج ) : " استحب " .