يستوعب وجبت .
وعامل المساقاة والزراعة ( 1 ) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
وأما النقدان فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : حول الأنعام .
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان ( 2 ) يتعامل بها .
تتمة
يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عارض ( 3 )
في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ،
وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن
الزكاة تجب ، ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب ( 4 ) استؤنف
حين العود ، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
المقصد الثاني : في المحل
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والذهب والفضة ، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ، فهنا
فصول :
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " المزارعة " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو ما كان " .
( 3 ) كذا في جميع النسخ - وكذا في المورد الثاني - ، لكن في المطبوع ومتني " إيضاح الفوائد " ، " مفتاح
الكرامة " : " عاوض " ، - بالواو - ، والظاهر هو الصحيح .
( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " أو عيب " .