الثاني : " العقل " ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو
كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : " الحرية " ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب
وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم
يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر ( 1 ) منه شئ وبلغ ( 2 ) نصيبه النصاب وجبت فيه
الزكاة خاصة ، وإلا فلا .
الرابع : " كمالية الملك " .
وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير
بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان
المنع من قبل البائع .
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، وكذا لو شرط
خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو
مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة ( 3 ) استحبابا .
الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف
لعدم الاختصاص ، ولا منذور الصدقة به ( 4 ) ، وأقوى في السقوط ما لو جعل
هذه الأغنام ( 5 ) ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " فتحرر " .
( 2 ) في ( ب ) " فبلغ " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " لسنة واحدة " .
( 4 ) في ( أ ، ب ) : " التصدق " .
( 5 ) في ( ج ) : " الغنم " .