كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف
بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع ( 1 ) إن فرط ، وإلا
فبالنسبة ( 2 ) .
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند
كمال حولها شاة ، ولو تغير الفرض ( 3 ) بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة
عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت
مخاض عند حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة ( 4 ) .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين
تبيع ( 5 ) وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه
ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا ( 6 ) حال آخر على العشر ( 7 ) فعليه ربع مسنة ، وهكذا ،
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما .
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين .
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن
غيرها .
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف
هامش
( 1 ) في المطبوع : " للجميع " .
( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " بالنسبة " .
( 3 ) في ( ج ) : " بالفرض " .
( 4 ) في المطبوع والنسخ : " الزائدة " .
( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " تبيع أو تبيعة " .
( 6 ) في المطبوع و ( ج ) : " فإذا " .
( 7 ) في ( أ ) : " عشرة " .