بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع ( 1 ) الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر
المشروط نظر .
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب ،
فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ، وإذا ( 2 ) اجتمع الزكاة والدين في التركة
قدمت الزكاة .
ولو حجر الحاكم للفلس ( 3 ) ثم حال الحول فلا زكاة .
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها
على المالك لم يصح - على رأي - ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في
معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .
الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول ( 4 ) إلا بعد القبول
والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض .
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير
قبض الغانم .
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب ( 5 ) عند كل حول زكاة
الجميع وإن كانت في معرض التشطير .
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " لم تمنع " .
( 2 ) في ( د ) : " ولو " .
( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ولو حجر الحاكم على المفلس " .
( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " لم يجر فيه الحول " .
( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) : " وجب عليه " .