الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ( 1 ) ، وسواء علفها مالكها أو
غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا .
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا .
الرابع : ألا يكون ( 2 ) عوامل ، فلا زكاة في العوامل ( 3 ) السائمة .
وفي اشتراط الأنوثة قولان ( 4 ) .
وأما الغلات : فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها ( 5 )
وانعقاد الحصرم على قول ( 6 ) .
الثالث : تملك الغلة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب ، نعم لو
اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت
عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل ، ولو مات وعليه
دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ، ولو لم
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بالسائمة ، سواء " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " أن لا تكون " .
( 3 ) ليس في المطبوع : " العوامل " .
( 4 ) شرطها سلار في المراسم : ص 129 فقال " أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم ،
فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت " .
وقال المصنف في المختلف : ج 1 ص 175 س 8 " وباقي الأصحاب على خلافه " ، وكذا قال في
التذكرة : ج 1 ص 209 س 5 " وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك " ، وفي نهاية الأحكام : ج 2 ص 317
قال " والأصح عدم اشتراط الأنوثية ، عملا بالصوم " .
( 5 ) في ( ب ) : " الثمرة واصفرارها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الثمر أو اصفرارها " .
( 6 ) في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد : " على رأي " .