في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء
الوقت أتم - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا
قصر في غير العدد .
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإن
الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي
غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب ( 1 ) مقدار أربع احتمل تحتم القصر
فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف ( 2 ) قضاؤه .
ولو شك بين الاثنتين ( 3 ) والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين
الاثنتين والثلاث .
ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " ( 4 ) .
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ( 5 ) ولو سفرا .
المطلب الثاني : الشرائط
وهي خمسة :
الأول : " قصد المسافة " وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " للغروب ولو مقدار " .
( 2 ) في ( ب ) : " وضعف " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " .
( 4 ) في ( د ) : " عقيبهما " .
( 5 ) في المطبوع : " قضاؤها " .