أجود لئلا تكلف ( 1 ) الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في
القيام الثالث .
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام
المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد .
الثاني : " صلاة بطن النخل " ، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة .
فيفرقهم فرقتين ، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية
تحرسهم ( 2 ) ، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ، ولا يشترط
في هذه الخوف .
الثالث : " صلاة عسفان " ، بأن يكون العدو في جهة القبلة .
فيرتبهم الإمام صفين ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأول
خاصة ، ويقوم الثاني للحراسة ( 3 ) ، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ، ثم
ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه ، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي
يليه ، ويقوم الثاني - الذي كان أولا لحراستهم - ، فإذا جلس بهم سجدوا
وسلم بهم جميعا .
الرابع : " صلاة شدة الخوف " ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن
من تركه .
فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ، ولو تمكن من
الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط ، ويسجد على قربوس سرجه إن
لم يكن النزول ، ولو عجز عنه أومأ ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " يكلف " .
( 2 ) في ( ب ) : " تحرسه " .
( 3 ) في ( د ) : " لحراستهم " .