ذراع ، كل ذراع أربع ( 1 ) وعشرون إصبعا .
فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب
القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر .
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا
إلى الترخص ( 2 ) ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر
أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع .
ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ،
وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في
الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص ( 3 ) حينئذ لا قبله .
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه ( 4 ) الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم
بالسفر دونها ( 5 ) وإلا اشترطت المسافة .
الثاني : " الضرب في الأرض " فلا يكفي القصد من دونه ( 6 ) ، ولا يشترط
الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك
أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما ( 7 )
واستمرار النية ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم .
الثالث : " استمرار القصد " فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " أربعة " .
( 2 ) في ( د ) : " الرخصة " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " ترخص " .
( 4 ) في ( د ) : " عنه " .
( 5 ) في ( ج ) : " دونهم " .
( 6 ) في ( ب ) : " بدونه " .
( 7 ) في المطبوع : " بعد خفائهما " .