المطلب الثالث : في الأحكام
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي .
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصر ما لم
يصل تماما ولو فريضة ، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير
فكالناوي وإلا فكالراجع ، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح
رجوعه وإلا فلا ، وفي الناسي إشكال ، والأقرب أن الشروع في الصوم
كالإتمام .
ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم ، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى
ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة .
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود
والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر .
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد .
ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية .
ولو جمع سور قرى ، لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية في
وهدة اعتبر بنسبة الظاهر ( 1 ) ، وفي المرتفعة إشكال .
ولو رجع لأخذ شئ نسيه ، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا .
ولو أتم المقصر عامدا ( 2 ) أعاد مطلقا ، والجاهل بوجوب التقصير معذور
لا يعيد مطلقا ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد
قصرا .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " اعتبرت " ، وفي ( د ) : " نسبة " ، وفي المطبوع : " الظاهر " .
( 2 ) في ( ج ) : " عالما عامدا " .