بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر " ، وسقط ( 1 ) الركوع والسجود ، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام
والتشهد .
المطلب الثاني : في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى
القولين ( 2 ) .
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا ، وبالثانية
ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز ،
ويجوز ( 3 ) التثليث في المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا .
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس ،
استدبر أو لا .
ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو
هرب من حرق أو غرق ( 4 ) أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف
فوت الوقوف ، فقصر أو أومأ لم يعد .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ويسقط " .
( 2 ) وهو مذهب : ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 150 س 24 ، والشيخ في الخلاف :
ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 س 10 ،
والمحقق في المختصر النافع : ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر : فقال به الشيخ في
المبسوط : ج 1 ص 165 ، وقال به ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 348 .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيجوز " .
( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " من غرق أو حرق " .