ويجوز أن يصلي ( 1 ) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل ،
بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ( 2 ) ،
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات
والاستسقاء .
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو
سفر .
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة ( 3 ) الانفراد ، ومبدؤه رفع
الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب
إيقاع نية الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه ( 4 ) الثانية في
سجوده ( 5 ) .
ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم
يجز اختيارا .
الفصل الخامس : في صلاة السفر
وفيه مطالب :
الأول : محل القصر
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " تصلى " .
( 2 ) في ( ج ) : " قصرت عنه الثانية " .
( 3 ) في ( د ) : " حال " .
( 4 ) في ( ج ، د ) : " لم تتابعه " .
( 5 ) في ( ب ) : " في السجود " .