العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو
متفرقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك صالحا
للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره .
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق
خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم ، ولو تعددت
المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة .
ولو اتخذ بلدا دار إقامته ( 1 ) كان حكمه ( 2 ) حكم الملك .
الرابع : " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر
والبدوي .
والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده ( 3 ) عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده
مطلقا أو في غيره ( 4 ) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم
المكاري ومشاركيه في الحكم .
الخامس : " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا ،
دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي - ، ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو ( 5 )
قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان
الباقي مسافة ( 6 ) ، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " دار إقامة " .
( 2 ) في ( أ ) : " لحكمه " .
( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " بلدة " ، وكذا الذي بعده في المطبوع ، والظاهر أنه سهو من النساخ .
( 4 ) في المطبوع : " أو في غير بلده " .
( 5 ) في ( ج ) : " فلو " .
( 6 ) في المطبوع : " إن كان الباقي مسافة ، وإلا فلا - خ ل - " .