ه : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
الفصل الرابع : في صلاة الخوف
وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية ( 1 ) ، وهي أنواع :
الأول : " صلاة ذات الرقاع " ، وشروطها أربعة :
أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين
بمانع ( 2 ) من رؤيتهم لو هجموا .
ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين .
ج : كثرة المسلمين ، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو .
د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق .
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم
ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، والأخرى تحرسهم ، ثم
تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ،
فيفتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم ( 3 )
بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار
فراغها .
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول : في الكيفية " .
( 2 ) في المطبوع : " بما يمنع " .
( 3 ) في ( ب ) : " وسلم " .