المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ،
فالأصبح ، أولى من غيرهم .
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه
استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا
إعادة ، وفي الأثناء ينفردون .
ولا يجوز المفارقة بغير ( 1 ) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام
وينصرف اختيارا .
فروع
أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل .
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في
حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن
للقادر .
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف ( 2 ) سبع آيات دون الآخر جاز
ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على
الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم .
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ،
وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب ( 3 )
الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لغير " .
( 2 ) في ( ب ) : " لكن يعرف أحدهما " .
( 3 ) في المطبوع : " إن لم توجب " .