ولو أحس بداخل طول استحبابا ، ولا يفرق بين داخل وداخل .
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ، والحمد
في الإخفاتية ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية .
وتجب المتابعة ، فلو رفع أو ركع ( 1 ) أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن
يلحقه الإمام ، والناسي يعود .
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع ، وإبقاء
آية يقرأها حينئذ ، ويقدم ( 2 ) الفضلاء في الصف الأول ، والقيام إلى الصلاة
عند " قد قامت الصلاة " ( 3 ) ، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين ، وقطع
النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلا أتم ركعتين ونقل
نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة ، والقطع
للفريضة ( 4 ) مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة
الإمام موضعه حتى يتم المسبوق .
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن
يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود
تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ( 5 ) ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ،
والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ، ومن يقدمه
هامش
( 1 ) في المطبوع : " فلو ركع أو رفع " .
( 2 ) في المطبوع : " وتقديم " ، وفي ( أ ، ج ) : " تقدم " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " قد قامت " .
( 4 ) في المطبوع : " والقطع في الفريضة " ، وفي ( أ ) : " وقطع الفريضة " ، وفي ( د ) : " وقطع الصلاة " .
( 5 ) في ( ب ) : " ومفلوج وأغلف " .