الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين ( 1 ) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في
ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته
صلوات سفر وحضر وجهل التعيين ( 2 ) صلى مع كل رباعية صلاة قصر
وإن ( 3 ) اتحدت إحداهما .
ولو ذكر العين ( 4 ) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ،
ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده
دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء .
ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو
ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض .
و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها
إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل ( 5 ) مكلفا .
الفصل الثالث : في الجماعة
وفيه مطلبان :
الأول : الشرائط
وهي ثمانية :
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " تعين " .
( 2 ) في ( أ ) : " التعين " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " .
( 4 ) في ( د ) : " المعين " .
( 5 ) في ( ج ) : " بلغ " .