بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤما
مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح ( 1 ) .
الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه ( 2 ) المأموم
بطلت صلاته .
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا
لمثله ( 3 ) ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف ( 5 )
الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي .
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف .
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت .
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة .
الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح ( 6 ) إلا
مع اتصال الصفوف وإن كانا ( 7 ) في جامع ، ويستحب أن يكون بين
الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير .
الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بالصحيح " ، وفي ( د ) : " الصحيح " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فلو تقدم " .
( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " بمثلها قياما ، أو عاريا بمثله " .
( 4 ) ليس في ( أ ) : " ويصلون " .
( 5 ) في ( د ) : " وتقف " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم يصح " .
( 7 ) في ( د ) : " ولو كانا " .