صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ( 1 ) لأنهم يشاهدون من
يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس
والحيلولة بالنهر وشبهه .
السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فيبطل صلاة
المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف
المأموم أعلى بالمعتد ( 2 ) .
السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية
الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين ( 3 ) الإمام ، فلو نوى الائتمام
باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ، ولو
نوى كل من الاثنين ( 4 ) الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام
أو شكا فيما أضمراه بطلتا ، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو
نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى
الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد المسبوق ، أو
ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام .
الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف
والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ( 5 ) ، فللمفترض الاقتداء
هامش
( 1 ) ليس في ( ج ) : " أجمع " .
( 2 ) في ( أ ) : " بالمعتد به " .
( 3 ) في ( أ ) : " تعين " .
( 4 ) في ( ب ) : " اثنين " .
( 5 ) في ( ب ) : " والعدد " .