مسلما ، وإلا استتيب فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة ( 1 ) ، وغير
المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني : في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ( 2 ) ، ولا يتأكد استحباب فائت ( 3 )
النافلة بمرض ، ويستحب الصدقة فيه ( 4 ) عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز
فعن كل يوم ( 5 ) .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة ( 6 ) حاضرة ، وهل تتعين
الفائتة مع السعة ؟ قولان ( 7 ) .
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو
في السفر ، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ، ليلا ونهارا ، إلا في كيفية
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " وتقبل الشبهة الممكنة " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو ندبه " .
( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " فائتة " .
( 4 ) ليس في ( ب ) : " فيه " .
( 5 ) في ( ب ) " فعن كل يوم بمد " .
( 6 ) في ( أ ) : " ما لم يتضيق وقت فريضة " .
( 7 ) قول : بوجوب تقديم الفائتة مطلقا ، ومن القائلين به ، المفيد في المقنعة : ص 211 ، والسيد المرتضى في
جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 38 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 127 .
وقول : بعدمه مطلقا ، ومن القائلين به : الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 354 و 355
باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030 ، وسديد الدين والد العلامة - كما نقله عنه
المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 144 س 30 قال " وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه
من المشايخ " ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 87 ، وهو اختيار المصنف في
نهاية الأحكام : ج 1 ص 322 .