الخوف ، أما الكمية فإنه يستوعب الخوف الوقت فقصر إلا فإتمام ( 1 ) .
والترتيب فيقدم سابق الفائت على لا حقه وجوبا ، كما يقدم سابق
الحاضرة ( 2 ) على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم
المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره .
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر ( 3 ) الفائتة عدل بنيته إن أمكن
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ( 4 ) ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ،
ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة
استأنف إجماعا .
فروع
أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ، فيصلي من فاته
الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب
صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر .
ب : لا ترتيب بين ( 5 ) الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين
الواجبات أنفسها ، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ( 6 ) ، وكذا
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن استوعب . . . فتمام " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الفائتة على اللاحق " ، وفي ( ب ) : " فيقدم السابقة ( سابقة ) الفائت على
لاحقة وجوبا ، كما يقدم الحاضرة " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فذكر " .
( 4 ) وهم القائلون بالمضايقة ، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 147 س 35 قال : " ووجوبا
على رأي القائلين بالمضايقة " .
( 5 ) في ( ج ) : " في الفرائض " .
( 6 ) في المطبوع و ( أ ) و ( د ) : " بترتبها " .