السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان .
ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي .
ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت ، فإن
فات سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة ( 1 ) السابقة .
الفصل الثاني : في القضاء
وفيه مطلبان :
الأول : في سببه
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير
والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء
وتيمما .
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب
العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في
آخره .
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ( 2 ) ، عمدا
كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ( 3 ) ،
أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء .
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ذكرناه " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أو غيرها " .