الأول : العدد ، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة - ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ( 1 ) ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع .
الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان ،
والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان
المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرية قولان ( 2 ) ،
وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة .
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل ، ولا
إمامة المجنون ، ويكره بمن ( 3 ) يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ، ويجوز
ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه
إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته ( 4 )
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " وخناثى " .
( 2 ) أما القول بالاشتراط : قال به الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 10 س 1 " ولا يؤم العبد إلا
أهله " ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 155 قال " ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى ، ولا الأعرابي المهاجرين ،
ولا العبيد الأحرار " والقاضي في المهذب : ج 1 ص 80 قال " ولا العبيد بالأحرار " .
وأما القول بالجواز : قال ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 153 س 30 قال
" وقال ابن الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم " ، والشيخ
في الخلاف : ج 1 ص 547 م 286 قال " يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها " ، وابن إدريس في
السرائر : ج 1 ص 282 قال " ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب
التقدم " ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 124 قال " ولا يشترط الحرية على الأظهر " ، وهو اختيار
المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 371 س 1 قال " يجوز إمامة العبد الإمام عبدا " ، وكذا في مختلف
الشيعة : ج 1 ص 153 س 31 قال " والأقرب عندي : الجواز مطلقا " .
( 3 ) في ( ب ، ج ) : " وتكره لمن " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) ( د ) : " قراءة " .