ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهد ( 1 ) ويسلم .
ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير
فاتحة .
ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ،
مساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند ( 2 )
الانتصاب من الركوع ( 3 ) إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن
حمده " ، والقنوت بعد القراءة من ( 4 ) كل مزدوج .
ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ
بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد ( 5 ) مع الإمام ، فإذا انتهى إلى
الخامس ( 6 ) بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود
الثانية .
الثاني : الموجب
وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ( 7 ) ،
وأخاويف السماء .
ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ( 8 ) ، وفي
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ثم يتشهد " .
( 2 ) في ( ج ) : " مع الانتصاب " .
( 3 ) ليس في ( أ ) : " من الركوع " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في " .
( 5 ) في المطبوع ، و ( أ ، د ) : " ولا يسجد " .
( 6 ) في المطبوع : " الخامسة " .
( 7 ) في ( ب ) : " المظلم " .
( 8 ) في ( أ ) : " إلى الابتداء في الانجلاء " .