ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ( 1 ) ، ولا يجب الدعاء .
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ( 2 ) ، ولو فعله معه صح ،
وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد .
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله .
الفصل الخامس : في النوافل
أما اليومية فقد سلفت ، وغيرها أقسام :
الأول : صلاة الاستسقاء
وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء .
ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها
الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ،
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال والأمهات ( 3 ) ،
وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا
صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة ( 4 )
مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في
التضرع ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " وجب " ، وفي ( أ ) : " وجب الثماني " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المقيد " .
( 3 ) في المطبوع والنسخ : " وأمهاتهم " ، وكذا في هامش النسخة المعتمدة : " وأمهاتهم - خ " .
( 4 ) في ( د ) : " مائة مرة " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن لم يجابوا " .