لشرط ( 1 ) المزية كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم
يجزئه ( 2 ) ووجب عليه كفارة النذر ( 3 ) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ،
ولو أوقعها في عند ذلك ( 4 ) المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن ( 5 ) المزية
فالوجه الإجزاء ، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ، ولو قيده بعدد
وجب .
والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة ( 6 )
وجب ، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر ، ( 7 ) ولو أطلق ففي إجزاء
الواحدة ( 8 ) إشكال أقربه ذلك .
ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ( 9 )
تعين ، فيعيد مع المخالفة .
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ( 10 ) ، وإلا فلا .
ولو نذر إحدى ( 11 ) المرغبات وجب .
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " .
( 2 ) في المطبوع : " لم يجزئ " .
( 3 ) في ( ج ) و ( د ) : " كفارة خلف النذر " .
( 4 ) ليس في ( ب ) و ( ج ) : " ذلك " .
( 5 ) في ( ج ) : " من " .
( 6 ) في ( ج ) : بتسليم " .
( 7 ) في المطبوع " ففي الانعقاد نظر " .
( 8 ) في المطبوع " الواحد " .
( 9 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة " .
( 10 ) في ( ج ) : " لزمه " .
( 11 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أحد " .