الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا في
مسجد ( 1 ) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين .
ولا ينقل المنبر ( 2 ) ، بل يعمل منبر من طين .
وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما ( 3 ) مستحب .
ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ( 4 ) ، وعلى الإمام الحضور
والإعلام .
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو
أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن .
ويبني الشاك في العدد على الأقل .
وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على
إشكال .
الفصل الثالث : في الكسوف
وفيه مطلبان :
الأول : الماهية
وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبر للافتتاح ،
ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا ( 5 ) خمسا ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " إلا بمسجد " .
( 2 ) في ( أ ) : " ولا ينقل منبر " .
( 3 ) في المطبوع : " وإسماعهما " .
( 4 ) في ( أ ) : " لو اتفقتا " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهكذا " .