الرياح الصفر ( 1 ) أو للظلمة ( 2 ) الشديدة مدتها ، وفي الزلزلة طول العمر ،
فإنها أداء وإن سكنت .
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في
الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما
الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين .
وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط ( 3 ) عنه إلا مع استيعاب
الاحتراق ، ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان .
ويقدم الحاضرة ( 4 ) استحبابا إن اتسع الوقتان ، ووجوبا إن ضاقا ، وإلا
قدم المضيق ، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي
ندبا ، ولا يصلي ( 5 ) على الراحلة ومشيا ( 6 ) اختيارا .
الفصل الرابع : في صلاة النذر
من ( 7 ) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط ( 8 ) في الفرائض اليومية ، ويزيد ( 9 )
الصفات التي عينها في نذره ، إن قيده إما بالزمان ( 10 ) كيوم الجمعة ، أو المكان
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الصفراء " .
( 2 ) في ( ج ) : " المظلمة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " والظلمة " .
( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " يسقط " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقدم الحاضرة " .
( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) : " تقضى ندبا ، ولا تصلى . . . " .
( 6 ) في ( أ ) : " وماشيا " .
( 7 ) في المطبوع و ( ج ) : " ومن " .
( 8 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " .
( 9 ) في المطبوع و ( د ) : " وتزيد " .
( 10 ) في ( ب ) و ( د ) : " أما الزمان " .