الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ، ثم يركع ( 1 ) ، ويسجد
سجدتين ، ثم يتشهد ويسلم .
وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا .
ويستحب الإصحار - إلا بمكة ، ومع المطر وشبهه - ، وخروج الإمام
حافيا ، ماشيا بسكينة ووقار ، ذاكرا ، وقراءة " الأعلى " في الأولى
و " الشمس " في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل خروجه في
الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير في الفطر عقيب
أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ، يقول : " الله أكبر " ثلاثا " لا
إله إلا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا " ،
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب
عشر إن كان بغيرها ، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام " .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، فإن فاتت سقطت .
المطلب الثاني : في الأحكام
شرائط العيدين ( 2 ) هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال
بعضها يستحب جماعة وفرادى ، وتجب على كل من تجب عليه .
والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت ( 3 ) بينها .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، ويكره بعد
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ويقنت ثم يركع " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " ويقنت بينها ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر
ويركع " .
( 2 ) في ( د ) : " وشرائط العيد " .
( 3 ) في ( أ ) : " وكذا القنوت " .